عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 25 كانون الاول سنة 1963 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها ـ / 7.000.000 دينار ( سبعة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشتري وستستحق للاداء في 25 اذار سنة 1963 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمته الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
مادة 2
يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة ( للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور ) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
مادة 3
يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد ( واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي ببغداد ) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 25 كانون الاول سنة 1963 وان توضع داخل اغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي ببغداد ومؤشر عليها ( سري للغاية ـ مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية ) .
مادة 4
ستكون اوطا فئة لحوالات الخزينة ( 10.000) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي ببغداد الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشان العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يتراى للبنك المركزي العراقي .
مادة 5
سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها .
مادة 6
سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1963 معدل اسعار العروض التي قبلها
مادة 7
ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب راي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 3.5 % (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذي سيقطع به البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتاخر عن 2 كانون الثاني من سنة 1963 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 892 ـ في 18ـ 12 ـ 1963