عنوان التشريع: بيان صادر عن رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة الوطنية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-18 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم
ايها الشعب العراقي العظيم ـ يا ابناء محمد ـ بعد الاعتماد على الله واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بناء على ما قرره المجلس الوطني لقيادة الثورة تلبية لنداء الشعب والجيش والقوات المسلحة الوطنية
امرنا بما هو ات :
مادة 1
قيام القوات المسلحة بما فيها القوة الجوية بالسيطرة على قصبة بغداد والقضاء على كل مقاومة تستهدف مخالفة الحكم والاضرار بالشعب ومصالح الدولة مع مراعاة احكام مرسوم الادارة العرفية وتعهد الى رئاسة اركان الجيش ادارة العمليات العسكرية وتنفيذ الخطة التي تشمل كافة القوات المسلحة .
مادة 2
حل والغاء الحرس القومي فورا قيادة ومقرات وافراد فعلى منتسبيه تسليم كافة اسلحتهم واعتدتهم ومهماتهم الى اقرب وحدة او نقطة عسكرية ومن لم ينفذ هذا الامر يعتبر خائنا يستحق عقوبة الاعدام وتنفذ فيه العقوبة فورا .
مادة 3
تخويل امري الوحدات محاكمة كل متمرد وخائن واعدامه فورا بعد ادانتهم وصدور الحكم بذلك وتصدق الاحكام من قبلهم .
مادة 4
تخويل امري الوحدات والوحدات الفرعية والمفارز امر فتح النار والقضاء على كل مقاومة ولهم ان يخولوا ذلك لمنتسبيهم .
مادة 5
ترتبط قوات الشرطة الوطنية برئاسة اركان الجيش فورا لغرض الحركات العسكرية .
مادة 6
على الوزراء المسؤولين تنفيذ هذا البيان .
صدر في بغداد يوم الاثنين 2 / رجب / 1383 هـ الموافق في 18 تشرين الثاني 1963
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
والقائد العام للقوات المسلحة الوطنية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 892 ـ في 15ـ 12 ـ 1963