عنوان التشريع: بيان صادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-18 00:00:00
ايها الشعب العراقي العظيم ـ ايها الموطنون يا ابناء العروبة والاسلام ان ما قام به العابثون الشعوبيون وسفاحو الحرس اللاقومي من اعتداء على الحريات وانتهاك للحرمات ومخالفة للقانون واضرار عام للدولة والشعب والامة واخرها التمرد المسلح يوم 13 – 11 – 1963 اصبح امرا لا يطاق وينتدى له الجبين بل واصبحت الحالة تنذر بالخطر الجسيم على مستقبل هذا الشعب الذي هو جزء لا يتجزا من امته العربية فتحملنا ما تحملنا صبرا على المكاره والايام وتجنبنا لاراقة الدماء وحفظنا لوحدة هذا الشعب النبيل تيمنا بقوله تعالى ” ادفع بالتي هي احسن ” ولكنن كلما زدنا صبرا وايمان ازداد هؤلاء العابثون الشعوبيون واقزام الحرس اللاقومي تعنتا واستكبارا ” وظنوا انهم مانعتهم حصونهم ” فبلغ السيل الزبا بل قد تجاوزه فنادى الشعب جيشه وقوات المسلحة فلبى نداءه وتلاحمت القوى الخيرة لانقاذ هذا الشعب العزيز من عبث العابثين وخيانة الخائنين من الشعوبيين والانتهازيين وعليه فقد قرر المجلس الوطني لقيادة الثورة بعد الاتكال على الله ما يلي :
مادة 1
تلبية انقاذ الشعب وتنفيذ طلبات الجيش والقوات المسلحة الوطنية .
مادة 2
انتخاب رئيس الجمهورية المشير الركن محمد عارف رئيسا للمجلس الوطني لقيادة الثورة .
مادة 3
تعيين رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السلام محمد عارف قائدا عاما للقوات المسلحة الوطنية وممارسته كافة الصلاحيات المخولة له .
مادة 4
تعيين زعيم الجو الركن حردان عبد الغفار بمنصب نائب القائد العام للقوات المسلحة الوطنية بالاضافة الى منصبه .
مادة 5
منح رئيس الجمهورية المشير الركن محمد عارف صلاحيات استثنائية تتضمن جميع الصلاحيات المخول بها المجلس الوطني لقيادة الثورة بموجب القانون رقم (9) لسنة 1963 وتعديلاته لمدة عام تتجدد تلقائيا كلما تطلب الامر ذلك وبتقدير منه .
مادة 6
حل الحرس القومي قيادة ومقرات وافراد والغاء كافة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بخصوصه .
مادة 7
حل المجلس الوطني لقيادة الثورة المتشكل صبيحة يوم 8 شباط 1963 ( 14 رمضان 1382) وتكوينه على الوجه الاتي :
ا ـ رئيس الجمهورية ـ رئيسا .
ب ـ الاعضاء
القائد العام للقوات المسلحة الوطنية .
نائب رئيس الجمهورية.
رئيس الوزراء .
نائب القائد العام للقوات المسلحة .
رئيس اركان الجيش .
معاونو رئيس اركان الجيش.
قادة الفرق .
قائد القوة الجوية .
الحاكم العسكري العام .
الضباط الذين يقرر انتخابهم من المجلس .
ج ـ يعين المجلس سكرتيرا ويجوز ان يكون من اعضاء المجلس او من خارجه ويحق للرئيس تخويله التوقيع على البيانات والاوامر الصادرة من المجلس بعد اطلاع الرئيس .
د ـ المجلس الاستشاري ـ يشكل المجلس الوطني مجلسا استشاريا يختارهم من الوطنيين ذوي السمعة الطيبة والسيرة الحسنة والكفاءة وكذا من ذوي الخبرة والفن والاختصاص .
مادة 8
اتخاذ الاجراءات القانونية والفورية بحق المتمردين والمسببين لتمرد يوم 13 -11 – 1963
صدر في بغداد يوم الاثنين الموافق 2 رجب 1383 الموافق 18 تشرين الثاني 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 892 ـ في 15ـ 12 ـ 1963