بيان تصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان تصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

لقد حصل خطا مطبعي عند نشر القانون رقم 99 لسنة 1963 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 860 وتاريخ 21 – 9 -1963 حيث اشارت الفقرة الثانية من المادة الثانية منه الى اعمال الكرى والتطهير وفتح الجداول والمبازل المبينة في الفقرة ( 6 ـ هـ ) خطا والصحيح ان هذه الاعمال مبينة في الفقرة ( 6 ـ و ) ولذلك اقتضى التصحيح .
الدكتور جاسم الوهابي
رئيس ديوان مجلس الوزراء بالوكالة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 885 ـ في 27 ـ 11 ـ 1963