عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (2 ـ د ) من المادة السابعة عشرة والمادة الحادية والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 19562 وبناء على ما جاء بتوصيات لجنة دراسة تسلم التبوغ المؤرخة في 23 – 10- 1963 وتنفيذا لمقررات محضر الجلسة الثالثة عشرة لسنة 1963 وموافقة وزارة الاقتصاد بكتابها المرقم 13486 والمؤرخ في 3 -11 -1963
مادة 1
قررنا ان تكون مراكز فحص التبغ لحاصل عام 1963 والكميات المتبقية من حاصل عامي 1961 و 1962 في الاماكن المبينة ادناه :
1 ـ مركز السليمانية ـ ويجري فيه فحص تبغ جميع لواء السليمانية .
2 ـ مركز كركوك ـ ويجري فيه فحص تبوغ ناحية اغجه لر وتبوغ قضاء كويسنجق .
3 ـ مركز اربيل ـ ويجري فيه فحص تبوغ راوندوز وشقلاوة وزيبار وكويسنجق .
4 ـ مركز الموصل ـ ويجري فيه فحص تبوغ العمادية ودهوك وزاخو وعقرة وتبوغ ناحية اتروش التابعة لقضاء الشيخان .
مادة 2
تكون مراكز التسليم والفحص في مراكز الالوية فقط كما ويجوز تسلم التبوغ التي تجلب من منطقة لواء الى مركز لواء اخر وفقا لامكانية المزارع وظروف وطبيعة حركة المواصلات على ان تقوم دوائر الانحصار بدفع اثمان مواد الحزم واجور النقل الاضافية الى جميع الاشخاص الذين يسلمون تبوغهم الى مواقع التسليم مباشرة كما جاء في الفقرتين ( ا و ب ) من بياننا رقم 6 لسنة 1963 على ان لا تزيد هذه الاجور باي حال من الاحوال على 10 % ( عشرة بالمائة) من قيمة التبغ المسلم .
مادة 3
يكون اخر موعد لتسلم التبوغ من المزارعين في 31 – 3 – 1964
مادة 4
يلغى بياننا رقم 3 لسنة 1963 حول تعيين مراكز فحص التبغ لعام 1963
مادة 5
على جميع اصحاب التبوغ نقل تبوغهم الى هذه المراكز لفحصها حسب الاصول .
محمد حماسي
وكيل المدير العام ورئيس
مجلس ادارة انحصار التبغ
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 881 ـ في 9 ـ 11 ـ 1963