بيان بتعديل عنوان نظام

      التعليقات على بيان بتعديل عنوان نظام مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتعديل عنوان نظام
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

لقد حصل خطا مطبعي عند طبع صدر النظام رقم 33 لسنة 1963 وهو نظام التعديل الثاني لنظام منح الرتب الوقتية رقم 19 لسنة 1955
حيث جاء في صدر النظام العبارة التالية ( من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 46 لسنة 1955) والصواب ( من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 فاقتضى التصحيح .
الدكتور جاسم الوهابي
رئيس ديوان مجلس الوزراء بالوكالة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 885 ـ في 27 ـ 11 ـ 1963