بيان مصلحة الموانىء العراقية تعديل لجدول العوائد والاجور

      التعليقات على بيان مصلحة الموانىء العراقية تعديل لجدول العوائد والاجور مغلقة

عنوان التشريع: بيان مصلحة الموانىء العراقية تعديل لجدول العوائد والاجور
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة الى مجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 1956 وبناء على موافقة المجلس المذكور نامر باجراء التعديل التالي في جداول عوائد واجور ميناء البصرة ( الطبعة الحادية عشرة لسنة 1953) (القسم البحري)
الجدول رقم 5 ـ صحيفة 9
الفقرة ـ 2 ـ تحذف العبارة ( والحد الاعلى لها _ / 12 دينارا )
الفقرة ـ 3 ـ تحذف العبارة ( والحد الاعلى لها _ / 6 دنانير)
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
شعبان جاسم الرجب

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 878 ـ في 3 ـ 11 ـ 1963