بيان مصلحة الموانىء العراقية تعديل لجدول العوائد والاجور

      التعليقات على بيان مصلحة الموانىء العراقية تعديل لجدول العوائد والاجور مغلقة

عنوان التشريع: بيان مصلحة الموانىء العراقية تعديل لجدول العوائد والاجور
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة الى مجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 1956 وبناء على موافقة المجلس المذكور نامر باجراء التعديل التالي في عوائد واجور ميناء البصرة ( الطبعة الحادية عشرة لسنة 1953) (القسم البحري) وذلك باضافة الفقرة التالية في اخر الصفحة رقم 2 معلومات وشروط عامة .
اجور انتشال السفن الغارقة في شط العرب
ا ـ عدم احتساب الاجور الاضافية 100 % المقررة في جدول العوائد على عمليات انقاذ وانتشال الوسائط النهرية الغارقة .
ب ـ تحتسب الساعات والايام للوسائط التي تستخدم في عمليات الانقاذ فقط اي من بدء العمل في كل عملية حتى الانتهاء من تلك العملية .
ينفذ هذا الاجراء اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على وسائط النقل المؤمن عليها لدى شركات التامين .
و . المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
شعبان جاسم الرجب

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 878 ـ في 3 ـ 11 ـ 1963