عنوان التشريع: بيان مصلحة الموانىء العراقية تعديل لجدول العوائد والاجور
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة الى مجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية وفق الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 1956 وبناء على موافقة المجلس المذكور في جلسته الثانية عشرة لسنة 1963 نامر باضافة الفقرة ادناه الى شروط ايجار الرافعات العائمة الواردة في البند (2) من الجدول (ط) لقسم النقليات وتنفذ اعتبارا من 1 – 10 – 1963
فقرة (و) تفرض الاجور بمعدل 500 فلس عن كل طن ذي 1000 كيلو او جزء منه على الرافعات الثقيلة التي تزيد على ثمانية اصمان ولغاية مائة طن وذلك في الحالات التي لا تكون رافعات المصلحة العامة صالحة للعمل او متيسرة له واضطرار البواخر الى انزال القطع الثقيلة بواسطة اجهزتها الخاصة
و . المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
شعبان جاسم الرجب
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 873 ـ في 22 ـ 10 ـ 1963