بيان صادر بموجب المادة الثالثة من نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية

      التعليقات على بيان صادر بموجب المادة الثالثة من نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر بموجب المادة الثالثة من نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من نظام رقم (17) لسنة 1963 ( التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957) اصدرنا البيان الاتي :
يعدل مقدار الحليب الوارد في الصنف (3) المعدل من الجدول الثاني الملحق بنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 المعدل فيصبح (210) غرامات بدلا من (250) غراما .
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 873 ـ في 22 ـ 10 ـ 1963