عنوان التشريع: بيان صادر بموجب المادة الثالثة من نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة من نظام رقم (17) لسنة 1963 ( التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957) اصدرنا البيان الاتي :
يعدل مقدار الحليب الوارد في الصنف (3) المعدل من الجدول الثاني الملحق بنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 المعدل فيصبح (210) غرامات بدلا من (250) غراما .
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 873 ـ في 22 ـ 10 ـ 1963