عنوان التشريع: بيان المكوس (المشروبات الروحية)
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة الثامنة من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931
وبناء على ما جاء في قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 تكون اسعار بيع العرق بالجملة والمفرد كما يلي اعتبارا من 12 – 10 -1963 ويعدل بيان المكوس رقم 8 لسنة 1962 بموجبه
اسعار بيع العراق بضمنها رسم المكس المقرر وقيمة الوعاء والرقعة .
1 ـ العرق المطيب بـ ( 16) كيلو ماستيكة لكل قلبة ذات 200 لترة .
	سعر البيع بالجملة		سعر البيع بالمفرق
ا ـ قنينة حجم 750 سم3 		    830 فلسا		           930 فلسا
ب ـ نصف قنينة حجم 375 سم3    440 فلسا	 		    490 فلسا
ج ـ ربع قنينة حجم 187.5 سم3	    230 فلسا		  	    260 فلسا
2 ـ العرق المطيب بـ ( 12) كيلو ماستيكة لكل قلبة ذات 200 لترة .
ا ـ قنينة حجم 750 سم3 		    800 فلسا		            900 فلسا
ب ـ نصف قنينة حجم 375 سم3     425 فلسا		            475 فلسا
ج ـ ربع قنينة حجم 187.5 سم3	     225 فلسا		            250 فلسا
3 ـ العرق الزحلاوي المطيب بالانسون
ا ـ قنينة حجم 750 سم3 		     780 فلسا		            880 فلسا
ب ـ نصف قنينة حجم 375 سم 	     415 فلسا		             465 فلسا
ج ـ ربع قنينة حجم 187.5 سم3	     215 فلسا		             240 فلسا
4 ـ يضاف الى الاسعار المبينة اعلاه (5) فلوس للقنينة الواحدة في حالة نقلها الى الالوية الاخرى .
5 ـ يشترط لاستيفاء الاسعار المذكورة ان يكون العرق معبا في اوعية مختومة بختم الشركة المنتجة وحاملة العلامة الخاصة بتلك الشركة .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 12 – 12 – 1963
وزير المالية
	سلمان عبد الرزاق الاسود 
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 873 ـ في 22 ـ 10 ـ 1963