عنوان التشريع: بيان المكوس (المشروبات الروحية)
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة الثامنة من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931
وبناء على ما جاء في قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 تكون اسعار بيع العرق بالجملة والمفرد كما يلي اعتبارا من 12 – 10 -1963 ويعدل بيان المكوس رقم 8 لسنة 1962 بموجبه
اسعار بيع العراق بضمنها رسم المكس المقرر وقيمة الوعاء والرقعة .
1 ـ العرق المطيب بـ ( 16) كيلو ماستيكة لكل قلبة ذات 200 لترة .
سعر البيع بالجملة سعر البيع بالمفرق
ا ـ قنينة حجم 750 سم3 830 فلسا 930 فلسا
ب ـ نصف قنينة حجم 375 سم3 440 فلسا 490 فلسا
ج ـ ربع قنينة حجم 187.5 سم3 230 فلسا 260 فلسا
2 ـ العرق المطيب بـ ( 12) كيلو ماستيكة لكل قلبة ذات 200 لترة .
ا ـ قنينة حجم 750 سم3 800 فلسا 900 فلسا
ب ـ نصف قنينة حجم 375 سم3 425 فلسا 475 فلسا
ج ـ ربع قنينة حجم 187.5 سم3 225 فلسا 250 فلسا
3 ـ العرق الزحلاوي المطيب بالانسون
ا ـ قنينة حجم 750 سم3 780 فلسا 880 فلسا
ب ـ نصف قنينة حجم 375 سم 415 فلسا 465 فلسا
ج ـ ربع قنينة حجم 187.5 سم3 215 فلسا 240 فلسا
4 ـ يضاف الى الاسعار المبينة اعلاه (5) فلوس للقنينة الواحدة في حالة نقلها الى الالوية الاخرى .
5 ـ يشترط لاستيفاء الاسعار المذكورة ان يكون العرق معبا في اوعية مختومة بختم الشركة المنتجة وحاملة العلامة الخاصة بتلك الشركة .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 12 – 12 – 1963
وزير المالية
سلمان عبد الرزاق الاسود
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 873 ـ في 22 ـ 10 ـ 1963