عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
الغاء بيان الكمارك رقم (11) لسنة 1958 القاضي بتعيين المخزن الكائن في اراضي الخاتون في معسكر الرشيد قرب معمل شركة استخراج الزيوت النباتية والعائد الى السيد نورى لاسو مستودعا خاصا لخزن المواد الخاضعة للترسيم به .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 10 – 1963
و . مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 870 ـ في 12 ـ 10 ـ 1963