بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :

مادة 1
تعيين نقطة تفتيش في ملتقى الطرق القادمة من الناصرية ومن العمارة الى الكوت .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 10 – 1963
مدير الكمارك والمكوس العام
سلمان الاسود

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 870 ـ في 12 ـ 10 ـ 1963