عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
تعيين نقطة تفتيش في ملتقى الطرق القادمة من الناصرية ومن العمارة الى الكوت .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 10 – 1963
مدير الكمارك والمكوس العام
سلمان الاسود
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 870 ـ في 12 ـ 10 ـ 1963