عنوان التشريع: بيان صادر من وزير الصحة بشمول موظفين ومستخدمين بالتخفيضات
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 المعدل اصدرنا البيان الاتي :
تضاف مصلحة شؤون الالبان الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 3 – 1 – 1958 ويشمل موظفوها ومستخدموها ( غير العمال) بالتخفيضات المقررة في اجور المعالجة في المستشفيات الحكومية لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 المعدل
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 849 ـ في 31ـ 8 ـ 1963