عنوان التشريع: بيان صادر من وزير الصحة باحلال جدول
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة من نظام التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 رقم (17) لسنة 1963 قررنا الغاء الصنف الاول من الجدول الثاني الملحق بالنظام المذكور والاستعاضة عنه بما ياتي :
مادة 1
الصنف الاول ـ الغذاء الاعتيادي
المواد الغذائية المقادير
حليب 200غم
بيض بيضتان
او جبن 40 غم
او قيمر 30غم
او زبد 25غم
لحم ضان 200غم
صمون او خبز 400غم
رز 200غم
مخضرات 200غم
سلاطة 100 غم
رقي 800 غم
او بطيخ 450غم
او فاكهة اخرى بضمنها البرتقال
او الليمون 200 غم
سكر 40غم
دهن 30 غم
معجون طماطة 20 عم
شاي 5 غم
ملاحظة ـ يعطى دبس 30 غم في حالة اعطاء القيمر او الزبد فقط .
وزير الصحة
عزت مصطفى
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 849 ـ في 31ـ 8 ـ 1963