بيان عرض سندات خزينة

      التعليقات على بيان عرض سندات خزينة مغلقة

عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان

مادة 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى المادتين الثالثة والرابعة من كل من البيانين المرقمين 1 و 2 لسنة 1955 الصادرين بموجب قانون قرض لمصلحة مصافي النفط الحكومية رقم (3) لسنة 1955 والحاقا ببياننا المرقم 22 لسنة 1962 قررنا اطفاء سندات يبلغ مجموع قيمتها الاسمية ـ / 800.000 دينار
( فقط ثمانية الاف دينار لا غيرها) من سندات القرض العراقي 3% للسنة 1955 وذلك بتاريخ 30 ايلول 1963

مادة 2
تعين ارقام السندات التي ستطفا بتاريخ 30 ايلول سنة 1963 بطريقة السحب الذي سيتم بمدة لا تقل عن خمسة ايام قبل تاريخ الاطفاء ويعلن عن النتيجة في الصحف المحلية والجريدة الرسمية .

مادة 3
يجري السحب امام لجنة خاصة مؤلفة برئاسة وزير المالية وعضوية :
محافظ البنك المركزي العراقي
ومدير المحاسبات العام
ومدير مصرف الرافدين
ومدير بنك الاعتماد العراقي ممثلا عن المصارف الاهلية .
وامين العاصمة
ورئيس غرفة تجارة بغداد .
وممثل عن شركة نزهت محمد طيب ال حويز
وذلك على الشكل الاتي :
ا ـ توضع في صندوق بحضور اللجنة المذكورة اعلاه اوراق تحمل كل منها ارقام خمسة سندات متسلسلة من فئة المائة دينار من جميع سندات القرض غير المطفاة .
ب ـ يسحب من الصندوق عدد الاوراق اللازمة لاطفاء المبلغ المذكور اعلاه وقدره ـ / 800.000 دينار فقط

مادة 4
لحاملي السندات التي تسحب اوراقها ان يستلموا اقيامها الاسمية مع الفوائد لغاية 30 ايلول 1963 من البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعه في البصرة وفروع مصرف الرافدين في الالوية لقاء ابراز السندات ذاتها مع القسائم الخاصة بالفوائد للمدة المتبقية من مدة القرض الاصلية وذلك ابتداء من 30 – 9 – 1963
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 849 ا ـ في 31 ـ 8 ـ 1963