بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
نعين بهذا موقع العرض المراد اقامته على ظهر اليخت الباكستاني (الديك) في ميناء البصرة كمركز لمقاصد الاموال المستوردة للعرض فقط وذلك لمدة اسبوع اعتبارا من 15 – 5 – 1963
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 845 ـ في 20 ـ8ـ 1963