عنوان التشريع: بيان بشمول موظفين ومستخدمين بقانون صندوق التقاعد
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 المعدل قررنا اضافة مصلحة البريد والبرق والتلفون الى بياننا رقم (1) لسنة 1959 وشمول موظفيها ومستخدميها المحسوبة وظائفهم على الملاكات الدائمة ف عدا العمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة وكذلك المستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي باحكام القانون المذكور .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 845 ـ في 20 ـ8ـ 1963