عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
الغاء مخفر شرطة كمرك ومكوس في الزلة الواقعة على نهر الفرات وعلى الطريق العام الموصل بين عنه وحصيبة والمعين مكانا للتفتيش بموجب بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1963
مادة 2
الغاء مخفر ابو غار الكمركي في لواء البصرة .
مادة 3
الغاء نقطة التفتيش الكمركي على جسر سامراء .
مادة 4
ينفذ هذا البيان اعتبارا منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
سلمان الاسود
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 834 ـ في 29 ـ 7ـ 1963