عنوان التشريع: بيان مصلحة الموانىء العراقية تعديل لجدول العوائد والاجور
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة (4) من القانون رقم (40) لسنة 1956 وموافقة المجلس المذكور نامر بالغاء التعديل رقم 33 لجدول العوائد والاجور والاستعاضة عنه بما ياتي :
الجدول رقم 1 لعوائد واجور القسم البحري
اولا ـ تضاف الفقرة التالية الى الجدول رقم 1 لتكون الفقرة 8 منه
الفقرة ـ 8 ـ عوائد الميناء على كافة السفن التي ترسو في الميناء العميق .
تفرض عوائد الميناء على البواخر البحرية التي ترسو في الميناء العميق في خور العمية والتي تبلغ حمولتها الاجمالية عشرة اطنان فما فوق بمعدل 14 فلسا ( اربعة عشر فلسا) لكل طن اجمالي .
ثانيا ـ ينفذ ما جاء في اعلاه اعتبارا من تاريخ بدء تصدير النفط من الميناء العميق في خور العمية .
ثالثا ـ لا تخضع الاجور الواردة اعلاه للاجور الاضافية البالغة 100 %
و . المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 834 ـ في 29 ـ 7ـ 1963