عنوان التشريع: بيان صادر من وزير المالية بتبديل عيارة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 وبناء على صدور قانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب رقم 85 لسنة 1961 قررنا تعديل بياننا رقم 1 لسنة 1959 باستبدال عبارة (لجنة تجار الحبوب) الواردة في الفقرة (20) منه بعبارة (مصلحة تنظيم تجارة الحبوب) اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون المذكور .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 834 ـ في 29 ـ 7ـ 1963