عنوان التشريع: بيان صادر من وزير المالية بشمول موظفين ومستخدمين بقانون صندوق التقاعد
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 قررنا اضافة المؤسسات شبه الرسمية المذكورة ادناه الى بياننا رقم 1 لسنة 1959 وشمول الموظفين والمستخدمين المحسوبة وظائفهم على الملاكات الدائمة فقط مجلس عدا العمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة وكذلك المستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي باحكام القانون المذكور
1 ـ مصلحة الخياطة في بغداد .
2 ـمصلحة التعليب في كربلاء .
3 ـ مصلحة صنع الاحذية الشعبية في الكوفة .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 832 ـ في 25 ـ 7ـ 1963