بيان صادر من وزير المالية بشمول موظفين ومستخدمين بقانون صندوق التقاعد

      التعليقات على بيان صادر من وزير المالية بشمول موظفين ومستخدمين بقانون صندوق التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير المالية بشمول موظفين ومستخدمين بقانون صندوق التقاعد
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 المعدل قررنا شمول الموظفين والمستخدمين على الملاكات الدائمة فقط في مجلس ادارة النفط باحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة او العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 829 ـ في 13 ـ 7ـ 1963