عنوان التشريع: بيان تعديل بيان تحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (7) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 اصدرنا البيان الاتي :
تضاف الفقرة الاتية الى الجملة (ا) من المادة الاولى من البيان رقم 1 لسنة 1963 بشان تحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة وتكون الفقرة (14) لها :
14 ـ دعاوى العمال المتعلقة بحقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل .
وزير العدل
مهدي الدولعي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 829 ـ في 13 ـ 7ـ 1963