عنوان التشريع: بيان بشأن تحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السابعة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 اصدرنا البيان التالي :
مادة 1
تعتبر الدعاوى والامور الاتية من اعمال المحاكم المستعجلة التي لا يجوز تاخيرها خلال العطلة التي حددتها المادة (7) من القانون .
ا ـ الدعاوى الحقوقية
1 ـ قبول عرائض الدعاوى والحجز والكشف المستعجل واللوائح والتبليغات القانونية والطلبات الاخرى .
2 ـ الدعاوى التي يطلب فيها تصديق الحجز الاحتياطي او رفعه والدعاوى التي يطلب فيها تاخير او تنفيذ قرار او معاملة اذا كان المحجوز او ما يتعلق به وقف التنفيذ او تاخيره ملحوظا تلفه او يقتضي مصاريف كثيرة او كان مما يصعب الاحتفاظ به لدى شخص ثالث او ينشا منه ضرر حال تقدير المحكمة .
3 ـ قضايا الاستملاك .
4 ـ الدعاوى التي يقع فيها طلب يمنع المدعى عليه من السفر ويتراى للمحكمة وجوب البت فيها على وجه الاستعجال عند ثبوت محاولة المدعي عليه السفر فعلا .
5 ـ قضايا الافلاس .
6 ـ المعاملات التنفيذية .
7 ـ دعاوى الشفعة والرجحان وتصفية الوقف وتخليه الماجور والدعاوى التي نص عليها القانون بانها مستعجلة .
8 ـ دعاوى تصفية الشركات اذا تراى للمحكمة ضرورة حسمها لدفع ضرر محتمل .
9 ـ دعاوى السقي والمياه والمجرى .
10 ـ الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محاكم استئناف الاصلاح الزراعي والدعاوى الصلحية المنظورة وفقا لقانون الاصلاح الزراعي .
11 ـ دعاوى تصحيح السن والاسم والدين .
12 ـ الدعاوى التي تقيمها وزارة الصحة على الاطباء والصيادلة وغيرهم من ذوي المهن الطبية نتيجة اخلالهم بتعهداتهم .
13 ـ كافة الدعاوى التي يتراى للحكومة نشوء ضرر من تاخر حسمها .
ب ـ الدعاوى الشرعية وفي ضمنها محاكم المواد الشخصية :
1 ـ الاذن بالنكاح وتسجيله والنفقة والطلاق ودعاوى تسليم الاولاد .
2 ـ الارث وتحرير التركات واثبات الرشد .
3 ـ دعوى الحجز ورفعه والحجز الاحتياطي .
4 ـ نصب القيم والوصي والمتولي وعزل الوصي المتولي بالخيانة .
5 ـ منع المدعي عليه من السفر وربطه بكفالة والبت في القضية المتعلقة به .
6 ـ دعاوى المرتزقة بحصة من غلة الوقف.
ج ـ الدعاوى الجزائية :
جميع الدعاوى والشكاوى لدى محاكم الجزاء وحكام التحقيق .
مادة 2
لرئيس محكمة التمييز او من ينوب عنه ولرئيس المحكمة الكبرى او من يقوم مقامه ان يقرر الدعاوى والامور المستعجلة في محكمته ويحددها .
مادة 3
تاخذ جميع الاعمال في الدوائر العدلية الاخرى سيرها الاعتيادي خلال مدة العطلة .
مادة 4
تلغى التعليمات رقم 1 لسنة 1961 الخاصة بتحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة المنشورة بالوقائع العراقية عدد 542 في 25 – 6 – 1961 مع كافة تعديلاتها .
وزير العدل
مهدي الدولعي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 823 ـ في 29 ـ 6 ـ 1963