عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
نعين بهذا المحل الكائن في المسبح مقابل دائرة كمرك ومكوس الرصيف ذو رقم تسلسل 22 – 1-27 والمدرجة اوصافه ادناه والعائد الى السيد حميد علي الحافظ وشركاه والمجاور لمستودعه السابق والذي جرى كشفه من قبل مديرية كمرك ومكوس بغداد مستودعا خاصا لخزن السكر فقط الخاضع للرسم الكمركي بدون دفع الرسوم عليه عند استيراده الاول .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الطول 45 مترا
العرض 23 مترا
الارتفاع 7 امتار
مدير الكمارك والمكوس العام
سلمان الاسود
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 822 ـ في 27 ـ 6 ـ 1963