قانون تصديق اتفاقية تقديم الاسلحة والمواد العسكرية التقنية للجيش العراقي المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشراكية السوفياتية

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تقديم الاسلحة والمواد العسكرية التقنية للجيش العراقي المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشراكية السوفياتية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-05 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الدفـاع ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون :
اتفاقية تقديم الاسلحة والمواد العسكرية الفنية للجيش العراقي المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والموقع عليها في بغداد بتاريخ 5-2-1960 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ 5-2-1960 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابـع مـن شـهر شـعبان ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامـس من شــهر شـباط ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 304 في 15-2-1960

أضف تعليقك