عنوان التشريع: بيان صادر من وزير العدل بتعيين مناطق اختصاص
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة 24 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 تعين بهذا مناطق اختصاص المحاكم الكبرى ضمن منطقة استئناف بغداد وفق ما يلي :
مادة 1
المحكمة الكبرى لمنطقة الرصافة ـ مركز انعقادها بغداد .
ا ـ مركز قضاء بغداد ـ جانب الرصافة .
ب ـ قضاء الاعظمية مع نواحيه .
ج ـ ناحيتا الكرادة وسلمان باك .
د ـ قضاء سامراء مع نواحيه .
هـ مراكز لواء الكوت مع اقضيته ونواحيه .
مادة 2
المحكمة الكبرى لمنطقة الكرخ ـ مركز انعقادها بغداد .
ا ـ مركز قضاء بغداد ـ جانب الكرخ.
ب ـ قضاء الكرخ مع نواحيه .
ج ـ قضار الكاظمية مع نواحيه .
د ـ قضاء المحمودية مع نواحيه .
هـ قضاء تكريت مع نواحيه .
و ـ مراكز لواء الرمادي مع اقضيته ونواحيه .
مادة 3
المحكمة الكبرى لمنطقة ديالى ـ مركز انعقادها بعقوبة .
ا ـ مركز مدينة بعقوبة مع نواحيه .
ب ـ قضاء الخالص مع نواحيه .
ج ـ قضاء خانقين مع نواحيه .
د ـ قضاء مندلي مع نواحيه .
هـ قضاء المقدادية مع نواحيه .
وزير العدل
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 806 في 27 ـ 5 ـ 1963