عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الداخلية بالغاء تنظيم قروي
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على طلب متصرفية لواء الديوانية واستنادا الى صلاحياتنا المنصوص عليها في المادة 18 من قانون ادارة القرى رقم 16 لسنة 1957 قررنا ما يلي
مادة 1
الغاء التنظيم القروي في قريتي الفوارة ودويج الصويح
مادة 2
شمول قريتي شط حسين والدجة بقانون ادارة القرى المذكور .
وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 801 في 9ـ 5 ـ 1963