بيان صادر من وزير العدل بالغاء مجلسين

      التعليقات على بيان صادر من وزير العدل بالغاء مجلسين مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير العدل بالغاء مجلسين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى الجملة الثالثة من الفقرة (ا ) من المادة الحادية عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 وبناء على تاليف هيئة المواد الشخصية في محكمة التمييز قررنا الغاء مجلسي التمييز الشرعي السني والجعفري اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون المذكور في 14 – 5 – 1963
وزير العدل

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 806 في 27 ـ 5 ـ 1963