عنوان التشريع: بيان من المجلس الوطني لقيادة الثورة اعلان الانذار في الجيش العراقي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
اعلان الانذار في الجيش العراقي
وقوفا على اهبة الاستعداد تلغى كافة اجازات الضباط وضباط الصف والجنود وتخل كافة قطعات الجيش في الانذار استعدادا لاسناد ثورة الشعب في سوريا الحبيبة وتتهيا كافة القواعد الجوية والاسراب الفعالة واسراب النقل والمواصلات على المدارج استعدادا للطيران بانذار نصف ساعة .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 781 في 17 ـ 3 ـ 1963