بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وضع الجيش العرقي تحت تصرف سوريا

      التعليقات على بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وضع الجيش العرقي تحت تصرف سوريا مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وضع الجيش العرقي تحت تصرف سوريا
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

وضع الجيش العراقي تحت تصرف سوريا
الحاقا ببياننا المرقم (2) الصادر صباح اليوم لقد تم استنفار كافة قطعات الجيش العراقي بقواه البرية والبحرية والجوية وان الجيش على اتم الاهبة
لتلبية نداء الواجب لاسناد ثورة الشعب في سوريا . وان المجلس الوطني لقيادة الثورة في العراق يخول المجلس الوطني لقيادة الثورة في سوريا
حق استخدام الجيش العراقي حسب ما يرتايه .
المجلس الوطني لقيادة الثورة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 781 في 17 ـ 3 ـ 1963