عنوان التشريع: بيان من المجلس الوطني لقيادة الثورة يعلن فيه استنفار الجيش العراقي وتضامنه مع الثورة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
يعلن فيه استنفار الجيش العراقي وتضامنه مع الثورة
ايمانا بالحركة العربية الثورية التي انبثقت فجر هذا اليوم 8/ اذار في سوريا الحبيبة فقد استنفر الجيش العراقي بكامل قواته يسانده الشعب العراقي بملايينه لاسناد ثورة الشعب في سوريا والدفاع عنها وحمايتها من الاخطار وان المجلس الوطني لقيادة الثورة في العراق يعلن ان كل تدخل في شؤون سوريا الحبيبة يعتبر عدوانا على العراق يرده بشدة ويعتبره اعلانا للحرب على العراق .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 781 في 17 ـ 3 ـ 1963