عنوان التشريع: بيان من المجلس الوطني لقيادة الثورة بشأن ضمان حقوق اخواننا الاكراد
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقا من منطق الثورة المباركة وايمانا بالحرية وتقديرا لروابط الاخوة واواصر القربى والصداقة التي تشد الشعبين العربي والكردي بعضهما الى بعض منذ العصور السحيقة في التاريخ والتي لم يسجل فيها التاريخ شائبة بين الشعبين المتاخين ، فان ثورتنا المباركة عازمة عزما اكيدا على تصفية اثار الحكم القاسي البغيض وازالتها بالعمل على تطبيق مشاركة جميع المواطنين في الوطن الواحد وضمان حقوق اخواننا الاكراد وازالة الويلات التي تركها حكم عبد الكريم قاسم وتعمير البلاد بما يعم الخير على ابناء الوطن الواحد وارساء قواعد الحكم والادارة على اساس من العدالة والمصلحة العامة وتطبيق حكم القانون وسيادة الامن والنظام والمباشرة بما من شانه ان يضع ذلك موضع التنفيذ والله من وراء القصد .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 781 في 17 ـ 3 ـ 1963