بيان من المجلس الوطني لقيادة الثورة بشأن الحقوق القومية للشعب الكردي

      التعليقات على بيان من المجلس الوطني لقيادة الثورة بشأن الحقوق القومية للشعب الكردي مغلقة

عنوان التشريع: بيان من المجلس الوطني لقيادة الثورة بشأن الحقوق القومية للشعب الكردي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

عاش العرب والاكراد اخوانا تربطهم تربة وعقيدة ومصلحة ولم يكدر صفو هذه الاخوة الا الاستعمار والعملاء وجاءت ثورة الرابع عشر من تموز لتحيري الشعب وكان مما اكدته الاخوة العربية الكردية كما نص الدستور الموقت . ولكن الانحراف والارهاب في عهد الطاغية عبد الكريم قاسم شمل الاكراد كما شمل العرب واحل الفتنة في محل الالفة والريبة محل الثقة وجلب الويلات على البلاد . وقامت ثورة الرابع عشر من رمضان لتزيل الانحراف وتؤكد مبادئ الحرية والعدالة وترى في تعاون العرب والاكراد والقوميات الاخرى اساسا العراق ولمل كان من اهداف هذه الثورة ايضا اقامة جهاز عصري ياخذ باحسن الاساليب في الادارة والحكم . ولمل كان اسلوب اللامركزية اسلوبا تحققت فائدته بالتطبيق في مختلف انحاء العالم واخذا بهذا الاسلوب وانطلاقا من مبادئ الثورة التي اعلنت في بيانها الاول ( تعزيز الاخوة العربية الكردية بما يضمن مصالحها القومية ويقوي نضالها المشترك ضد الاستعمار واحترام حقوق الاقليات الاخرى وتمكينها من المساهمة في الحياة الوطنية ) لذلك فان المجلس الوطني لقيادة الثورة .
يقر الحقوق القومية للشعب الكردي على اساس اللامركزية وسوف يدخل هذا المبدا في الدستور الموقت والدائم عند تشريعها كما ان لجنة مختصة سوف تشكل لوضع الخطوط العريضة اللامركزية .
المجلس الوطني لقيادة الثورة

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 781 في 17 ـ 3 ـ 1963