عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-2-1963 المقترنة بمصادقة المجلس الوطني لقيادة الثورة نعلن بهذا ان الاسعار النهائية لشراء التبغ والتنباك من حاصل سنة 1963 كما مدون ادناه :
التبغ المحسن سعر الكيلو الواحد
فلس
الدرجة الممتازة 350 ثلاثمائة وخمسون فلسا
الدرجة الاولى 280 مائتان وثمانون فلسا
الدرجة الثانية 240 مائتان واربعون فلسا
الدرجة الثانية 200 مائتا فلس
التبغ غير المحسن
الدرجة الاولى 200 مائتا فلس
الدرجة الثانية 180 مائة وثمانون فلسا
الدرجة الثالثة 150 مائة وخمسون فلسا
الدرجة الرابعة 100 مائة فلس
التنباك
الدرجة الاولى 170 مائة وسبعون فلسا
الدرجة الثانية 140 مائة واربعون فلسا
الدرجة الثالثة 100 مائة فلس
مادة 2
ان اجور النقل للمسافات التي تزيد على الخمس كيلومترات بين الحقل ومحل التسليم تدفع حسبما يلي :
ا ـ (7.5) سبعة فلوس ونصف الفلس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلومتر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة الحيوانات .
ب ـ (3) ثلاثة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلومتر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بوسائط النقل الميكانيكية .
ج ـ (3) ثلاثة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التنباك لكل كيلومتر واحد للمسافات التي ينقل فيها التنباك بواسطة الحيوانات او بوسائط النقل الميكانيكية
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
مصطفى محمد العزيرى
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 780 في 14 ـ 3 ـ 1963