عنوان التشريع: بيان من البنك المركزي العراقي بشأن تداول أوراق نقدية جديدة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا السابقين نعلن لاطلاع الجمهور بانه ستوضع في التداول اوراق نقدية جديدة من فئة الدينار الواحد تتميز عن الاوراق المتداولة حاليا بما يلي :
1 ـ تحمل الاوراق النقدية الجديدة في النصف الايمن منها خيطا ممتدا على عرض الورقة النقدية يسمى “خيط الضمان ” وقد روعي ادخال هذا الخيط كوسيلة من الوسائل الحديثة المتبعة من قبل معظم البنوك المركزية في العالم
2 ـ ان الاوراق النقدية الجديدة تحمل توقيع محافظ البنك المركزي العراقي .
لا تؤثر الاوراق النقدية الجديدة باي حال من الاحوال على مشروعية الاوراق النقدية الحالية .
و . المحافظ
الدكتور عبد المحسن زلزلة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 780 في 14 ـ 3 ـ 1963