عنوان التشريع: بيان من وزير الداخلية بتعديل البيان الصادر وفق قانون الدفاع المدني
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
الحاقا ببيان هذه الوزارة المنشورة في جريدة الوقائع العراقية عدد 769 في 3-2-1963:
تلغى الفقرة (4) من بياننا اعلاه ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
4ـ تشمل جميع البيانات المذكورة في الفقرات المتقدمة والتي ستنشا بالمستقبل على مداخل ومخارج كافية وسلالم اضافية للطوارئ تؤدى من مدخل مختلف جوانب البناية الى الطابق الارضي والى الخارج لغرض تمكين شاغلي تلك البيانات من تخليتها بسهولة وكذلك تجهيزها بخزانات للمياه بسعة كافية لتامين الماء لجميع الاشخاص الذين يشغلونها لمدة لا تقل عن 24 ساعة وصندوق اسعافات اولية . وان تمتنع الجهات المسؤولة عن اصدار اجازة البناء لمثل هذه البنايات ان لم تتوفر في تصاميمها الشروط المطلوبة .
و. وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 780 في 14 ـ 3 ـ 1963