بيان من وزير التجارة بتمديد مدة تعريف الوكالات التجارية بالنسبة للرعايا العرب

      التعليقات على بيان من وزير التجارة بتمديد مدة تعريف الوكالات التجارية بالنسبة للرعايا العرب مغلقة

عنوان التشريع: بيان من وزير التجارة بتمديد مدة تعريف الوكالات التجارية بالنسبة للرعايا العرب
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

بيان من وزير التجارة بتمديد مدة تعريف الوكالات التجارية بالنسبة للرعايا
لعدم استفادة الاشخاص الطبيعيين العرب والشركات العربية من المدة التي اعطيت لهم بموجب الفقرة الثانية من البيان الصادر بتاريخ 15-9-1962 بسبب الظروف التي كانت سائدة انئذ ورغبة في فسح المجال امام من يرغب منهم بتكييف نفسه او نقل وكالاته الى العراقيين وفقا لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 23 لسنة 1960 فقد قررنا تمديد تلك المدة الى ستة اشهر اخرى اعتبارا من 15-3-1963
وزير التجارة
شكري صالح زكى

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 780 في 14 ـ 3 ـ 1963