عنوان التشريع: بيان وزير المالية باجراء تقدير عام
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 نعلن بهذا ان سيبدا باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات الكائنة في قضاء رانية التابع للواء السليمانية من 10-3-1963 على ان يكون مفعوله نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1-4-1963
وزير المالية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 779 في 13 ـ 3 ـ 1963