عنوان التشريع: بيان صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم وامن الدولة
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
نسترعي النظر الى بياننا رقم (6) لسنة 1958 ونرجو من الاشخاص المحجوزة اموالهم ممن ورد اسمهم في بياننا رقم (1) لسنة 1963 او القائمين مقامهم ان تقدموا بيانا الى الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بتفاصيل الاموال المنقولة ( عدا الاثاث البيتية والامتعة الشخصية ) والمستندات المثبتة للحقوق المستحقة الاداء وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا البيان في الصحف المحلية .
مادة 2
كما نسترعي الانتباه الى بياننا رقم (7) لسنة 1958 ونرجو من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى اعلاه ومن كل ذي علاقة من الدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية ودوائر الطابو ومن كل شركة او جمعية او مؤسسة تقوم بادارة اموال غير منقولة تعود للمذكورين في بياننا رقم (1) لسنة 1963 ومن اي شخص يكون شريكا لاحدهم ان يقدم بيانا بتفاصيل تلك الاموال وفق الايضاحات الوادرة في بياننا رثم (7) لسنة 1958 المشار اليه اعلاه
مادة 3
ونود ان نلفت النظر الى ان من يخالف ما ورد بهذا البيان يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من القانون المذكور .
احمد الشالجى
الامين العام لادارة الاموال المحجوزة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 772 في 23 ـ 2 ـ 1963