عنوان التشريع: بيان صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسببب اجراءات اصلاح نظام الحكم وامن الدولة
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
نسترعي النظر الى احكام المادة الثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1958 وتعديله رقم 99 لسنة 1959 المدونة في ذي بياننا رقم 2 لسنة 1958 ونرجو من كل ذي علاقة ومن الدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والبنوك والصيارفة ودوائر الطابو وكتاب العدول والموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة والاشخاص الحقيقيين والحكميين والشركات والجمعيات ووكلاء التفليسة الموجودين داخل العراق وكل عراقي خارج العراق كان مديرا او مشرفا ا, وديعا او حائزا باي صفة لاموال منقولة ( عدا الاثاث البيتية والامتعة الشخصية ) ا, غير مملوكة او لحقوق منقولة بالذات او بالواسطة لاحد الاشخاص المشمولين باحكام القانون ان يمتنع عن التصرف بالاموال التي يتناولها القانون ومن اجراء اية معاملة عليها وان يقدموا بيانا الى الامين العام للاموال المحجوزة اوالى البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية ا, من يرعى حقوق العراقيين فيها وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا البيان في الصحف المحلية .
كما نسترعي النظر الى العقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من القانون المذكور بالنسبة لمن خالف احكام المادة المذكورة .
مادة 2
ونسترعي النظر الى احكام المادة الرابعة والخامسة والسابعة من القانون المذكور المتضمنة عدم جواز التعاقد بالذات او بالواسطة مع احد الاشخاص المذكورين في بياننا رقم (1) لسنة 1963 او لمصلحته او اجراء اي تصرفات او عمليات مالية معه او لحسابه كما لا يجوز قبول تنفيذ اي التزام مالي
ناشئ عن عقد ا, تصرف او عملية تمت في تاريخ سابق او تتم في تاريخ لاحق لحجز امواله ويعتبر باطلا كل عقد او تصرف تم مخالفا لاحكام القانون المذكور ما لم يؤذن له بذلك .
مادة 3
ونسترعي النظر الى احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون المذكور المتضمنة وجوب تقديم بيان خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان عن كل اتفاق مكتوب او شفوي تم قبل نشر قرار الحجز يتعلق بالتصرف في ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة او حقوق الانتفاع او الاستعمال المقررة عليها او ادخال اي تعديل في شركة مدنية او تجارية او في مراكز الشكاء فيما بينهم اذا كان احد الاشخاص المشار اليهم في المادة الثانمية من القانون طرفا في الاتفاق . وتعتبر الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها حسب المادة العاشرة من القانون باطلة عند عدم تقديم البيان اللازم عنها خلال المدة المقررة اعلاه وفق المادة (11) من القانون المذكور ما لم يتقرر اجازتها وفق المادة المشاراليها .
احمد الشالجى
الامين العام لادارة الاموال المحجوزة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 772 في 23 ـ 2 ـ 1963