مخصصات الزوجية و الاولاد

      التعليقات على مخصصات الزوجية و الاولاد مغلقة

عنوان التشريع: مخصصات الزوجية و الاولاد
التصنيف: قرار

محتوى 1
رقم التشريع: 315
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-27 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تعتمد الاسس التالية لاستحقاق مخصصات الزوجية والاولاد المقررة لمنتسبي الدولة : –
1 – يستحق المتزوج مخصصات الزوجية طالما كانت الزوجة في عصمة زوجها .
2 – يتحقق صرف مخصصات الاولاد عن الولد اذا كان قاصراً او كان دون العشرين من العمر ومستمراً في دراسته الثانوية او دون الرابعة والعشرين من العمر ومستمراً في دراسته الجامعية او العليا . ويتحقق الصرف عن البنت اذا لم تكن متزوجة او موظفة او عاملة او لها مورد لمعيشتها .
3 – يتحقق صرف المخصصات الزوجية بعد تاريخ نفاذ هذا القرار من بداية الشهر التالي لتاريخ تسجيل الزواج في المحكمة الشرعية .
4 – يتحقق صرف مخصصات الاولاد عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القرار من تاريخ بداية الشهر التالي لتاريخ تقديم الاستمارة المعززة ببيان الولادة .
5 – تقطع مخصصات الزوجية والاولاد اذا فقدت اياً من الشروط الواردة في الفقرتين (1 و2) اعلاه، ويسري قطع المخصصات من بداية الشهر التالي لتاريخ فقدان شرط الاستحقاق او لتاريخ الطلاق او الوفاة حسب الحال .

مادة 2
1 – تسري احكام الفقرتين (3، 4) من البند اولاً اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار على الحالات المذكورة التي حصلت من 1 – 1 – 1980 وحتى تاريخ نفاذه ولا تصرف اية مبالغ عن الفترة السابقة للتاريخ المذكور .
2 – تسري احكام الفقرة (5) من البند اولاً – على الحالات المماثلة التي حصلت من 1 – 1 – 1980 وحتى تاريخ نفاذ هذا القرار وتقطع المخصصات اعتباراً من تاريخ نفاذه ولا تسترد المبالغ المصروفة عن الفترة السابقة للتاريخ المذكور .

مادة 3
تعتمد البيانات التي تدون في الاستمارة التي تقدم عن قيام الزوجية وعدد الاولاد اساساً لاستحقاق وصرف المخصصات الزوجية ومخصصات الاولاد وفق تعليمات تصدرها وزارة المالية ويحرم من المخصصات لسنة مالية واحدة من اعطى بيانات كاذبة عن زواجه او عن اولاده، وتسترد منه كل المخصصات التي تقاضاها بصورة زائدة خلال السنة المالية علاوة على العقوبات التي تفرض عليه وفق القوانين المرعية .

مادة 4
تراعى احكام المادة الاولى من القانون رقم (191) لسنة 1975 بالنسبة لاستحقاق المرأة الموظفة والعاملة لمخصصات الزوجية والاولاد .

مادة 5
تستحق زوجة (او زوجات) العسكري او منتسبي قوى الامن الداخلي، من منتسبات الدولة المخصصات الزوجية المقررة للموظفات والعاملات ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا البند .

مادة 6
ينفذ هذا القرار اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة