قانون المخصصات المحلية رقم (41) لسنة 1980

      التعليقات على قانون المخصصات المحلية رقم (41) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المخصصات المحلية رقم (41) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

محتوى 1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-24 00:00:00

مادة 1
– اولاً – يمنح العاملون في الدولة الذين يكون مقر عملهم الدائم في الوحدات الادارية او القرى او الارياف المخصصات المحلية التالية كلاً او جزءاً على ان لا تتجاوز (25) ديناراً شهرياً .
1 – ( – /5) دنانير في حالة وقوع مقر العمل الدائم في منطقة تبعد مسافة لا تقل عن (100) مائة كيلومتر عن مركز المحافظة باستثناء مراكز الاقضية .
2 – ( – /5) دنانير في حالة عدم توفر اسالة ماء الشرب في منطقة موقع العمل .
3 – ( – /5) دنانير في حالة عدم توفر القوة الكهربائية في منطقة موقع العمل .
4 – ( – /9) دنانير في حالة الاقامة في مخيم في منطقة موقع العمل .
5 – (500/7) دينار اذا كان مقر العمل الدائم يقع في منطقة لا تتوفر فيها الخدمات الصحية الثابتة والتربوية وتبعد بما يزيد على (15) خمسة عشر كيلومتراً عن اقرب مركز وحدة ادارية .
ثانياً – لا تمنح المخصصات لمحددة بالفقرة (اولاً) من هذه المادة لموظفي وعمال المؤسسة العامة للموانئ العراقية العاملين في الفاو والواصلية وعلى ظهر البواخر والكراكات خارج المقر، وفي منطقة خور العمية (الميناء العائم) وانما يمنحون مخصصات محلية قدرها ( – /10) عشرة دنانير شهرياً .

مادة 2
– اولاً – يتم منح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون او قطعها بتأييد من المحافظة المختصة بتحقق الحالات المحددة في الفقرتين (اولاً/ثانياً) من المادة المذكورة او زوالها .
ثانياً – يشترط لمنح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون الاقامة الدائمة في المنطقة المشمولة بالمخصصات المحلية .

مادة 3
– تحجي المخصصات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون كلاً او جزءاً في حالة زوال الاسباب التي دعت الى منحها .
مادة 4
– لا يمنح العاملون المخصصات المحلية اذا كانوا من سكان المناطق المشمولة بهذه المخصصات .
مادة 5
– يمنح المنسب او القائم بأعمال وظيفة مشمولة بالمخصصات المحلية وكالة هذه المخصصات طيلة مدة تنسيبه او وكالته .

مادة 6
– تقطع المخصصات المحلية في الحالات التالية : –
آ – سحب يد الموظف عن العمل او ايقاف العامل عنه وتعاد اليهما هذه المخصصات في حالة اعادتهما الى العمل بسبب الافراج عنهما او براءتهما مما اسند اليهما .
ب – تمتع الموظف او العامل باجازة اعتيادية تزيد على شهر واحد .
جـ – تمتع الموظف او العامل باجازة دراسية او بعثة او زمالة تزيد على شهر .

مادة 7
– تستثنى المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون من احكام قانون مخصصات وموظفي الدولة رقم 93 لسنة/1967 المعدل .

مادة 8
– اولاً – تسري احكام هذا القانون على العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط .
ثانياً – يستثنى من احكام هذا القانون المشمولون بقانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 والمشمولون بالفقرة (اولاً/4) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 760 في 12 – 7 – 1976 فيما يتعلق بمخصصات الموقع الجغرافي للمهندسين .

مادة 9
يلغى العمل بما يلي : –
أ – المادة (52/1) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والقانون رقم 25 لسنة 1977 (قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل) .
ب – نظام المخصصات المحلية رقم 32 لسنة 1956 المعدل .
جـ – الاحكام المتعلقة بالمخصصات النائية الواردة في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل .
د – الاحكام المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 406 لسنة 1977 او النصوص الواردة في قانون او اقرار لمجلس قيادة الثورة او انظمة او قواعد خدمة في المؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي والمناطق النائية .

مادة 10
– لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 – 3 – 1980 وينتهي العمل به في 1 – 1 – 1986 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لتعدد النصوص والاحكام المتعلقة بمخصصات المناطق النائية والموقع الجغرافي والمخصصات المحلية ولغرض توحيدها وشمولها لكافة العاملين في الدولة من موظفين وعمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وتحديدها وفق اسس جديدة تتماشى مع التحولات الكبيرة التي جرت في الوحدات الادارية والمناطق النائية في جميع المجالات بعد ثورة 17 – 30 تموز الاشتراكية والقومية فد شرع هذا القانون .

المحتوى 1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-24 00:00:00

مادة 1
– اولاً – يمنح العاملون في الدولة الذين يكون مقر عملهم الدائم في الوحدات الادارية او القرى او الارياف المخصصات المحلية التالية كلاً او جزءاً على ان لا تتجاوز (25) ديناراً شهرياً .
1 – ( – /5) دنانير في حالة وقوع مقر العمل الدائم في منطقة تبعد مسافة لا تقل عن (100) مائة كيلومتر عن مركز المحافظة باستثناء مراكز الاقضية .
2 – ( – /5) دنانير في حالة عدم توفر اسالة ماء الشرب في منطقة موقع العمل .
3 – ( – /5) دنانير في حالة عدم توفر القوة الكهربائية في منطقة موقع العمل .
4 – ( – /9) دنانير في حالة الاقامة في مخيم في منطقة موقع العمل .
5 – (500/7) دينار اذا كان مقر العمل الدائم يقع في منطقة لا تتوفر فيها الخدمات الصحية الثابتة والتربوية وتبعد بما يزيد على (15) خمسة عشر كيلومتراً عن اقرب مركز وحدة ادارية .
ثانياً – لا تمنح المخصصات لمحددة بالفقرة (اولاً) من هذه المادة لموظفي وعمال المؤسسة العامة للموانئ العراقية العاملين في الفاو والواصلية وعلى ظهر البواخر والكراكات خارج المقر، وفي منطقة خور العمية (الميناء العائم) وانما يمنحون مخصصات محلية قدرها ( – /10) عشرة دنانير شهرياً .

مادة 2
– اولاً – يتم منح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون او قطعها بتأييد من المحافظة المختصة بتحقق الحالات المحددة في الفقرتين (اولاً/ثانياً) من المادة المذكورة او زوالها .
ثانياً – يشترط لمنح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون الاقامة الدائمة في المنطقة المشمولة بالمخصصات المحلية .

مادة 3
– تحجي المخصصات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون كلاً او جزءاً في حالة زوال الاسباب التي دعت الى منحها .
مادة 4
– لا يمنح العاملون المخصصات المحلية اذا كانوا من سكان المناطق المشمولة بهذه المخصصات .
مادة 5
– يمنح المنسب او القائم بأعمال وظيفة مشمولة بالمخصصات المحلية وكالة هذه المخصصات طيلة مدة تنسيبه او وكالته .

مادة 6
– تقطع المخصصات المحلية في الحالات التالية : –
آ – سحب يد الموظف عن العمل او ايقاف العامل عنه وتعاد اليهما هذه المخصصات في حالة اعادتهما الى العمل بسبب الافراج عنهما او براءتهما مما اسند اليهما .
ب – تمتع الموظف او العامل باجازة اعتيادية تزيد على شهر واحد .
جـ – تمتع الموظف او العامل باجازة دراسية او بعثة او زمالة تزيد على شهر .

مادة 7
– تستثنى المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون من احكام قانون مخصصات وموظفي الدولة رقم 93 لسنة/1967 المعدل .

مادة 8
– اولاً – تسري احكام هذا القانون على العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط .
ثانياً – يستثنى من احكام هذا القانون المشمولون بقانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 والمشمولون بالفقرة (اولاً/4) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 760 في 12 – 7 – 1976 فيما يتعلق بمخصصات الموقع الجغرافي للمهندسين .

مادة 9
يلغى العمل بما يلي : –
أ – المادة (52/1) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والقانون رقم 25 لسنة 1977 (قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل) .
ب – نظام المخصصات المحلية رقم 32 لسنة 1956 المعدل .
جـ – الاحكام المتعلقة بالمخصصات النائية الواردة في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل .
د – الاحكام المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 406 لسنة 1977 او النصوص الواردة في قانون او اقرار لمجلس قيادة الثورة او انظمة او قواعد خدمة في المؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي والمناطق النائية .

مادة 10
– لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 – 3 – 1980 وينتهي العمل به في 1 – 1 – 1986 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لتعدد النصوص والاحكام المتعلقة بمخصصات المناطق النائية والموقع الجغرافي والمخصصات المحلية ولغرض توحيدها وشمولها لكافة العاملين في الدولة من موظفين وعمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وتحديدها وفق اسس جديدة تتماشى مع التحولات الكبيرة التي جرت في الوحدات الادارية والمناطق النائية في جميع المجالات بعد ثورة 17 – 30 تموز الاشتراكية والقومية فد شرع هذا القانون .