عنوان التشريع: بيان وزير المالية بشمول موظفين ومستخدمين بقانون صندوق التقاعد
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 قررنا شمول الموظفين والمستخدمين على الملاكات الدائمة في مصلحة المزارع الحكومة باحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة والعمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي .
وزير المالية
صالح كبة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 772 في 23 ـ 2 ـ 1963