عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 قررنا ما يلي :
مادة 1
الغاء مخفر شرطة كمرك ومكوس الكرابلة .
مادة 2
تعيين مخفر شرطة كمرك ومكوس في الزلة الواقعة على نهر الفرات وعلى الطريق العام الموصل بين عنه محصيبة مكانا للتفتيش .
مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 26 ـ 8 ـ 1961
مدير الكمارك والمكوس العام
سعدى الدبونى
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 771 في 18 ـ 2 ـ 1963