بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

عطفا على بيان الكمارك رقم (3) لسنة 1947 واستنادا الى احكام المادتين الثانية والرابعة من قانون لصق اللفاف
( بندرول) عل البضائع رقم 14/1937 وتنفيذا لاحكام النظام رقم (19) لسنة 1947 قررنا ما يلي :

مادة 1
تحذف عبارة (10) سيكاير الواردة في الفقرة (1) من المادة الاولى من بيان الكمارك رقم (12) لسنة 1956 وتحل محلها العبارة التالية ” (10) و
(12) سيكارة ” .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
صالح كبة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 772 في 23 ـ 2 ـ 1963