عنوان التشريع: بيان صادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة حول قانون الاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
لقد اشاع بعض المغرضين والفوضويين بان حكومة الثورة ستلغى قانون الاصلاح الزراعي .
ان المجلس في الوقت الذي ينفي هذه الشائعات الكاذبة نفيا قاطعا يؤكد لاخواننا الفلاحين والمستفيدين من القانون المذكور بانه سيستمر بالعمل بموجبه وبنفس الوقت يطلب من كافة الفلاحين تقديم شكواهم الى السلطات المختصة عن كل مخرب ومسيء ومستغل لقانون الاصلاح الزراعي لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه بحق الفلاح .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 771 في 18 ـ 2 ـ 1963