عنوان التشريع: النظام الداخلي للمنظمة العربية للأسرة
التصنيف: نظام داخلي
الباب الاول
العضوية والانخراط والعلاقات الدولية
مادة 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
العضوية – بناء على المادة الاولى من القانون الاساسي تكون عضواً في المنظمة العربية للاسرة كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون الاسرة واعضائها في الميادين التربوية والتثقيفية والاجتماعية والاقتصادية وسواء كانت عامة ام مختصة من وزارات وادارات ومعاهد بحث ومنظمات وجمعيات وجامعات مختصة وعمومية شريطة ان تصادق على القانون الاساسي للمنظمة وعلى نظامها الداخلي وتلتزم بالمشاركة في الانشطة وبكل ما يقتضيه الانخراط من واجبات والتزامات .
الانخراط
مادة 2
وتطبيقاً للمادة السادسة – الفقرة – أ – تقدم كل مؤسسة حكومية او غير حكومية مطلب انخراط بالمنظمة العربية للاسرة على الامانة العامة التي تدرجه في جدول اعمال مجلس الادارة في اول اجتماع له، ولا يعتبر الطلب مقبولاً الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس الادارة الحاضرين وبعد ان تسدد المؤسسة معلوم اشتراكها في المنظمة .
علاقة المنظمة الخارجية بالاتحاد الدولي
مادة 3
تقوم المنظمة العربية للاسرة مقام الهيكل الجهوي للاتحاد الدولي للمؤسسات العائلية باعتبارها الرابطة الجهوية له .
ولذلك يكون كل عضو في المنظمة العربية للاسرة عضواً في الاتحاد الدولي للمؤسسات العائلية كما يكون كل عضو عربي في الاتحاد الدولي عضواً في المنظمة العربية للاسرة وهو بهذا الاعتبار مطالب بتسديد اشتراكه في كليهما .
الباب الثاني
هياكل المنظمة
الجمعية العامة
مادة 4
بناء على المادة الثامنة يشارك في الجمعية الاعضاء الخالصون في اشتراكهم سواء كامل سنوات الدورة او في اشتراك او اثنين بالنسبة للمؤسسة الحكومية او غير الحكومية الحديثة الانخراط .
الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة
مادة 5
عملاً بمقتضيات المادة 6 – الفقرة أ – يرأس الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة بمساعدة الامانة العامة رئيس الدورة السابقة في انتظار انتخاب الرئيس الجديد .
تتولى الجمعية العامة بعد ذلك انتخاب مكتبها مباشرة وتشرع في اشغالها بالمصادقة على جدول الاعمال حسب المشروع المعروض عليها من الامانة العامة ويمكن لأعضاء الجمعية العامة اضافة بعض المسائل اذا وافقت على ذلك الاغلبية المطلقة .
الانضباط
مادة 6
يتخذ مجلس الادارة قرار الايقاف عن النشاط طبق ما جاء به البند الخامس من المادة 6 من القانون الاساسي ضد احد اعضاء هياكل المنظمة او ضد مؤسسة عضو كلما تأكد له بعد اجراء الابحاث اللاظمة ارتكاب خلل بأهداف المنظمة ومبادئها او تجاوز قانونها الاساسي او نظامها الداخلي على ان يعرض ذلك على الجمعية العامة في اول اجتماع لها بعد صدور القرار للبت فيه .
تؤخذ القرارات الخاصة بالرفت والاقصاء للاعضاء او المؤسسات بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العامة .
لجان الجمعية العامة
مادة 7
بناء على المادة السادسة – الفقرة أ – تتفرع عن الجمعية العامة لجان عمل منها : –
– لجنة فحص النيابات والاقتراع .
– اللجنة المالية .
– لجنة الصياغة .
وكل لجنة اخرى ترى الجمعية العامة فائدة في تكوينها قصد دراسة موضوع او قطاع ما .
الاقتراع
مادة 8
بناء على المادة السادسة – الفقرة – أ وب – يجرى الاقتراع بطريقة رفع الايدي الا اذا طلب ثلثا الاعضاء الحاضرين اجراء التصويت بالاقتراع السري وذلك فيما يخص التوصيات والمقررات، اما فيما يخص الاشخاص فيكون التوصيت سرياً .
ادارة المنظمة
مادة 9
الامانة العامة وتوزيع المسؤوليات عملاً بمقتضيات المادة السادسة الفقرة – ج – يقع توزيع المسؤوليات داخل الامانة العامة كما يلي : –
– امين عام .
– امين عام مساعد مكلف بالشؤون المالية والادارية يساعد الامين العام في اعداد مشروع الميزانية والتنظيم الاداري والانتدابات وملفات العضوية .
– امين عام مساعد مكلف بالدراسات والبحوث والتدريب يساعد الامين العام في اعداد البرامج التدريبية والندوات واجراء البحوث والدراسات بواسطة اعضاء المنظمة او معاهد البحث العربية المختصة .
– امين عام مساعد مكلف بالاعلام والنشر ومركز التوثيق، يساعد الامين العام على اعداد برامج الاعلام وعلى القيام بالنشر والاشراف على بعث مركز للتوثيق، كما تتولى الامانة العامة تنظيم مصالحها وانتداب وتعيين اعوانها وضبط مصارفها بعد مصادقة مجلس ادارة المنظمة .
مادة 10
يقدم الامين العام للمنظمة تقريراً عاماً عن نشاط الامانة العامة والمنظمة في كل اجتماع لمجلس الادارة وعند انعقاد الجمعية العامة .
الميزانية
الموارد والاشتراكات
مادة 11
تتكون ميزانية المنظمة من الموارد التي نصت عليها الفقرتان أ وب من المادة الثامنة من الباب الثالث من القانون الاساسي ومن المساعدات ومن انشطة المنظمة ومن مداخيل المؤسسات التي قد تبعثها المنظمة .
مادة 12
تتحمل ميزانية المنظمة تكاليف اقامة اعضائها المشاركين في جلسات الامانة العامة ومجلس الادارة او الجمعية العامة . اما بالنسبة لتكاليف اقامة الاعضاء المشاركين في مجلس الادارة او الجمعية العامة فتكفل بها المؤسسات الموفدة الا اذا عقدت تلك الاجتماعات خارج مقر المنظمة فتتحمل التكاليف الدولة المستضيفة .
مادة 13
تتحمل ميزانية المنظمة : –
أ – المساهمة في المشاريع التي تنفذ في احد البلدان المشتركة بنسبة يقع ضبطها من طرف مجلس الادارة في اجتماعه الدوري وبالاتفاق مع البلد المعني بالامر .
ب – تكاليف ادارة الامانة العامة .
جـ – تكاليف الانشطة .
مادة 14
حدد المبلغ الادنى للاشتراك السنوي بالمنظمة العربية للاسرة .
ا – بالنسبة للمؤسسات الحكومية : 2000 دولاراً امريكياً .
ب – بالنسبة للمنظمات والجمعيات : 200 دولاراً امريكياً .
مادة 15
يتولى الامين العام للمنظمة التصرف في الميزانية طبقاً لتعليمات مجلس الادارة، ويقدم كشفاً عن الوضع المالي في كل دورة انعقاد للامانة العامة وللمجلس الاداري وللجمعية العامة بعد تصديقه من قبل جهاز مراقبة الحسابات الذي نصت عليه المادة العاشرة من القانون الاساسي .
مادة 16
فتح حسابات مالية جارية باسم المنظمة . تتولى الامانة العامة فتح حساب مالي جار بالبنك والبريد يقع امضاء صكوكه من طرف الامين العام للمنظمة وعضو البلد النائب في مجلس الادارة حيث مقر الامانة العامة للمنظمة .
وتقرر العمل بهذا المشروع للائحة الداخلية بعد مناقشته في المجلس الاداري الاول عند الافتتاح بعمان والاختتام بتونس كوثيقة اولية ريثما يجتمع المجلس الاداري الثاني ويقدم مقترحات للجمعية العامة القادمة .