عنوان التشريع: بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة قررنا منع التجول من الساعة الثانية بعد ظهر هذا اليوم وحتى اشعار اخر .
مادة 2
الطلبات الضرورية يجري الاتصال باقرب موقع عسكري لحين التزويد بالهويات .
مادة 3
يستثنى من احكام منع التجول قوات الحرس القومي ومن لديهم تخويل صادر من مجلس قيادة الثورة
مادة 4
يتعرض الى الرمي دون سابق انذار كل من يخالف ذلك .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 771 في 18 ـ 2 ـ 1963